المطرى عضو جديد
عدد الرسائل : 26 العمر : 39 نقاط : 0 تاريخ التسجيل : 13/06/2008
| موضوع: ما حكم الاسلام في تأجر الرحم السبت يونيو 28, 2008 12:21 pm | |
| ما حكم الاسلام في تأجر الرحم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتأجير الرحم أسلوب من أساليب التلقيح الصناعي ، وهو أن تؤخذ نطفة من زوج ، وبويضة من زوجته ، ثم توضعا في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح ، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها ، وقد تفعل ذلك تطوعاً. وهذه الطريقة يلجأ الأطباء إليها حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها ، ولكن مبيضها سليم منتج ، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاً. وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي في دورته الخامسة سنة 1402هـ بتحريم هذا الأسلوب من أساليب التلقيح. كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة الباب الأول في بيان الحكم الشرعي لعملية تأجير الأرحام الفصل الأول في أدلة التحريم الذي تضافرت عليه الأدلة هو حرمة اللجوء إلى طريق الرحم البديل سواء كان بالتبرع أو بالأجرة، وهذا هو ما ذهب جماهير العلماء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر رقم (1) بجلسته المنعقدة بتاريخ الخميس 29 مارس 2001م، وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الإثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق من 19-28 يناير 1985م. الدليل الأول: قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَزوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)[المؤمنون 5-7]، ولا فرق في وجوب حفظ الفرج بين الرجال والنساء، وحفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج الآخر وكذلك عن مَنيِّه. الدليل الثاني: أن الأصل في الأبضاع التحريم، ولا يباح منها إلا ما نص عليه الشارع، والرحم تابع لبُضع المرأة، فكما أن البُضع لا يحل إلا بعقد شرعي صحيح، فكذلك الرحم لا يجوز شغله بغير بحمل الزوج، فيبقى على أصل التحريم ([1]). الدليل الثالث أن الرحم ليس قابلا للبذل والإباحة؛ فإن الشارع حرّم استمتاع غير الزوج ببضع المرأة؛ لأنه يؤدي إلى شغل رحم هذه المرأة التي استمتع ببضعها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها إلا في إطار علاقة زوجية يقرها الشرع، فيكون الرحم أيضًا يكون غير قابل للبذل والإباحة من باب أولى؛ وذلك للمحافظة على صحة الأنساب ونقائها ([2]). وما لا يقبل البذل والإباحة لا تصح هبته، وكذلك إجارته؛ لأن الإجارة: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم"، وقد نصَّ الفقهاء أن قولهم في التعريف: "قابلة للبذل والإباحة"؛ للاحتراز عن منفعة البُضع؛ فإنها غير قابلة للبذل والإباحة ([3]). الدليل الرابع: وجود شبهة اختلاط الأنساب؛ لاحتمال أن تفشل عملية التلقيح بعد وضع اللقيحة في الرحم المؤجر، ويحدث الحمل عن طريق مباشرة الزوج لزوجته، فيُظَنّ أن الحمل والوليد للمستأجر، مع أنه في الواقع ليس له. وكذلك ترد هذه الشبهة في حالة استمرار الزوج في مباشرة زوجته وهي حاملة للبويضة الملقحة؛ لأن الجنين يتغذى بماء الزوج، كما يتغذى من الأم الحامل. وقد ورد النهي الصريح عن وطء الحامل التي هي من هذا القبيل، فعن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَه زرعَ غيره)، يعني: إتيان الحبالى. وفي رواية: "فلا يسق ماءه ولد غيره" ([4]). قال ابن القيم: "فالصواب أنه إذا وطئها حاملا صار في الحمل جزء منه؛ فإن الوطء يزيد في تخليقه ... قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في قوله: (لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره). ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه" اهـ ([5]). ولا يمكن أن نقول بمنع الزوج من وطء زوجته مدة الحمل؛ لما في هذا من منعه من واجب عليه إذا لم يكن له عذر، كما هو منصوص مذهب المالكية ([6])، والحنابلة ([7]) بل قد يكون واجبًا عليه بالإجماع إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا، والمنعُ من الواجب حرام، وما يؤدي إلى الحرام يكون حرامًا. كما أن اشتراط منع الزوج من وطء زوجته شرط باطل؛ لمخالفته لمقتضى العقد ([8]). الدليل الخامس: أن التلقيح بهذه الطريقة مستلزم لانكشاف عورة المرأة، والنظر إليها، ولمسها، والأصل في ذلك أنه محرم شرعًا، لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة شرعيتين، ولو سلمنا بقيام حالة الضرورة أو الحاجة في حق صاحبة البويضة، لم نسلمها في حق صاحبة الرحم البديل؛ لأنها ليست هي الزوجة المحتاجة للأمومة. الدليل السادس: الإجارة لا يجوز التوسع فيها بالقياس؛ لأنها شرعت على خلاف الأصل؛ فإن الأصل في التملك هو تملك الأعيان والمنافع معًا، وليس تملك المنافع دون الأعيان، والإجارة عقد على تملك المنافع فقط، فكانت مشروعيتها على خلاف الأصل. وما شرع على خلاف الأصل لا يجوز التوسع فيه بالقياس عليه، بل يقتصر فيه على مورد النص المجيز فقط. فإذا كانت الإجارة بصفة عامة لا يجوز التوسع فيها بالقياس عليها، فإجارة المرأة للرضاع لا يجوز التوسع فيها بالقياس عليها من باب أولى ([9]). الدليل السابع: يحرم بذل المرأة رحمها بالحمل للغير؛ للضرر الذي سيقع عليها، فإنها لا تخلو من أحد حالتين: إما أن تكون متزوجة، أو تكون غير متزوجة. فإن كانت متزوجة: جاءت شبهة اختلاط الأنساب، وإن كانت غير متزوجة: عرضت نفسها للقذف وقالَة السوء. كما أن القول بإجازة الحمل لحساب الغير فيه إزالة لضرر امرأة محرومة من الحمل بضرر امرأة أخرى هي التي تحمل وتلد، ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها وعنائها، والقاعدة المقَرَّرة: أن الضرر لا يزال بالضرر ([10]). الدليل الثامن: غلبة المفاسد المترتبة على هذه العملية، ومنها: إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله وعرفها الناس، وصبغها بالصبغة التجارية، مما يناقض معنى الأمومة التي عظمتها الشرائع وناطت بها أحكامًا وحقوقًا عديدة، ونَوَّه بها الحكماء، وتغنى بها الأدباء، وهذا المعنى وذلك التعظيم لا يكون من مجرد بويضة أفرزها مبيض امرأة ولَقَّحَها حيوان منوي من رجل، إنما تتكون من شيء آخر بعد ذلك هو: الوحم، والغثيان، والوهن مدة الحمل..هو التوتر، والقلق، والطلق عند الولادة..هو الضعف، والهبوط، والتعب بعد الولادة، هذه الصحبة الطويلة هي التي تُوَلِّد الأمومة. كما أن تغطية الأمومة بهذا الحاجز الضبابي يؤدي إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجاب، هل سيكون ولاؤه لصاحبة البويضة، أو للتي حملته وأرضعته من ثدييه؟ مما قد يعرضه لهزة نفسية عنيفة؛ إذ أنه لن يعرف إلى من ينتمي بالضبط أمه الأولى أم أمه الثانية؟، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح ([11]).
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتأجير الرحم أسلوب من أساليب التلقيح الصناعي ، وهو أن تؤخذ نطفة من زوج ، وبويضة من زوجته ، ثم توضعا في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح ، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها ، وقد تفعل ذلك تطوعاً. وهذه الطريقة يلجأ الأطباء إليها حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها ، ولكن مبيضها سليم منتج ، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاً. وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي في دورته الخامسة سنة 1402هـ بتحريم هذا الأسلوب من أساليب التلقيح. كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة الباب الأول في بيان الحكم الشرعي لعملية تأجير الأرحام الفصل الأول في أدلة التحريم الذي تضافرت عليه الأدلة هو حرمة اللجوء إلى طريق الرحم البديل سواء كان بالتبرع أو بالأجرة، وهذا هو ما ذهب جماهير العلماء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر رقم (1) بجلسته المنعقدة بتاريخ الخميس 29 مارس 2001م، وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الإثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق من 19-28 يناير 1985م. الدليل الأول: قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَزوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)[المؤمنون 5-7]، ولا فرق في وجوب حفظ الفرج بين الرجال والنساء، وحفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج الآخر وكذلك عن مَنيِّه. الدليل الثاني: أن الأصل في الأبضاع التحريم، ولا يباح منها إلا ما نص عليه الشارع، والرحم تابع لبُضع المرأة، فكما أن البُضع لا يحل إلا بعقد شرعي صحيح، فكذلك الرحم لا يجوز شغله بغير بحمل الزوج، فيبقى على أصل التحريم ([1]). الدليل الثالث أن الرحم ليس قابلا للبذل والإباحة؛ فإن الشارع حرّم استمتاع غير الزوج ببضع المرأة؛ لأنه يؤدي إلى شغل رحم هذه المرأة التي استمتع ببضعها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها إلا في إطار علاقة زوجية يقرها الشرع، فيكون الرحم أيضًا يكون غير قابل للبذل والإباحة من باب أولى؛ وذلك للمحافظة على صحة الأنساب ونقائها ([2]). وما لا يقبل البذل والإباحة لا تصح هبته، وكذلك إجارته؛ لأن الإجارة: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم"، وقد نصَّ الفقهاء أن قولهم في التعريف: "قابلة للبذل والإباحة"؛ للاحتراز عن منفعة البُضع؛ فإنها غير قابلة للبذل والإباحة ([3]). الدليل الرابع: وجود شبهة اختلاط الأنساب؛ لاحتمال أن تفشل عملية التلقيح بعد وضع اللقيحة في الرحم المؤجر، ويحدث الحمل عن طريق مباشرة الزوج لزوجته، فيُظَنّ أن الحمل والوليد للمستأجر، مع أنه في الواقع ليس له. وكذلك ترد هذه الشبهة في حالة استمرار الزوج في مباشرة زوجته وهي حاملة للبويضة الملقحة؛ لأن الجنين يتغذى بماء الزوج، كما يتغذى من الأم الحامل. وقد ورد النهي الصريح عن وطء الحامل التي هي من هذا القبيل، فعن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَه زرعَ غيره)، يعني: إتيان الحبالى. وفي رواية: "فلا يسق ماءه ولد غيره" ([4]). قال ابن القيم: "فالصواب أنه إذا وطئها حاملا صار في الحمل جزء منه؛ فإن الوطء يزيد في تخليقه ... قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في قوله: (لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره). ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه" اهـ ([5]). ولا يمكن أن نقول بمنع الزوج من وطء زوجته مدة الحمل؛ لما في هذا من منعه من واجب عليه إذا لم يكن له عذر، كما هو منصوص مذهب المالكية ([6])، والحنابلة ([7]) بل قد يكون واجبًا عليه بالإجماع إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا، والمنعُ من الواجب حرام، وما يؤدي إلى الحرام يكون حرامًا. كما أن اشتراط منع الزوج من وطء زوجته شرط باطل؛ لمخالفته لمقتضى العقد ([8]). الدليل الخامس: أن التلقيح بهذه الطريقة مستلزم لانكشاف عورة المرأة، والنظر إليها، ولمسها، والأصل في ذلك أنه محرم شرعًا، لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة شرعيتين، ولو سلمنا بقيام حالة الضرورة أو الحاجة في حق صاحبة البويضة، لم نسلمها في حق صاحبة الرحم البديل؛ لأنها ليست هي الزوجة المحتاجة للأمومة. الدليل السادس: الإجارة لا يجوز التوسع فيها بالقياس؛ لأنها شرعت على خلاف الأصل؛ فإن الأصل في التملك هو تملك الأعيان والمنافع معًا، وليس تملك المنافع دون الأعيان، والإجارة عقد على تملك المنافع فقط، فكانت مشروعيتها على خلاف الأصل. وما شرع على خلاف الأصل لا يجوز التوسع فيه بالقياس عليه، بل يقتصر فيه على مورد النص المجيز فقط. فإذا كانت الإجارة بصفة عامة لا يجوز التوسع فيها بالقياس عليها، فإجارة المرأة للرضاع لا يجوز التوسع فيها بالقياس عليها من باب أولى ([9]). الدليل السابع: يحرم بذل المرأة رحمها بالحمل للغير؛ للضرر الذي سيقع عليها، فإنها لا تخلو من أحد حالتين: إما أن تكون متزوجة، أو تكون غير متزوجة. فإن كانت متزوجة: جاءت شبهة اختلاط الأنساب، وإن كانت غير متزوجة: عرضت نفسها للقذف وقالَة السوء. كما أن القول بإجازة الحمل لحساب الغير فيه إزالة لضرر امرأة محرومة من الحمل بضرر امرأة أخرى هي التي تحمل وتلد، ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها وعنائها، والقاعدة المقَرَّرة: أن الضرر لا يزال بالضرر ([10]). الدليل الثامن: غلبة المفاسد المترتبة على هذه العملية، ومنها: إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله وعرفها الناس، وصبغها بالصبغة التجارية، مما يناقض معنى الأمومة التي عظمتها الشرائع وناطت بها أحكامًا وحقوقًا عديدة، ونَوَّه بها الحكماء، وتغنى بها الأدباء، وهذا المعنى وذلك التعظيم لا يكون من مجرد بويضة أفرزها مبيض امرأة ولَقَّحَها حيوان منوي من رجل، إنما تتكون من شيء آخر بعد ذلك هو: الوحم | |
|